السيد محمد صادق الروحاني
92
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بربح فالبيع مكروه . الفصل الثامن : النقد والنسية م 1801 : من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا ( « 1 » ) فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشترى وليس له الامتناع من أخذه . م 1802 : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة ( « 2 » ) فلا يجب على المشترى دفعه قبل الاجل ، وإن طالبه به البائع ، ولا يجب على البائع أخذه ( « 3 » ) إذا دفعه إليه المشترى قبله . م 1803 : يجب أن يكن الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس ( « 4 » ) أو الحصّاد ، أو جذاذ الثمر ( « 5 » ) ، أو نحو ذلك بطل العقد . م 1804 : لو كانت معرفة الاجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان ( « 6 » ) يحكم البطلان ، نعم لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر
--> ( 1 ) أي يجب دفعه فورا . ( 2 ) بيع النسيئة هو البيع الذي يتأخر فيه تسديد الثمن إلى مدة معينة . ( 3 ) أي لا يجب على البائع قبض الثمن قبل الموعد المتفق عليه . ( 4 ) يقصد به الشخص الذي يقوم بفصل الحبوب عن القشور بواسطة الدوس عليها ، ويعبر عنه الدرَّاس . ( 5 ) أي وقت قطف الثمر . ( 6 ) تتعلق بالابراج وحركة القمر .